الصفحة 153 من 213

وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: أقطعه إذا أقر مرتين وإن كان المسروق منه غائبًا.

قال: وإن كانت السرقة تساوي خمسة دراهم، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا قطع فيها. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت