240 -حديث أبي سعيد: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بابنة له فقال: هذه ابنتي قد [أبت أن تزوج] [1] .
قال: صحيح. قلت: بل منكر، قال أبو حاتم: ربيعة بن عثمان يعني المذكور في إسناده منكر الحديث.
(1) في (أ) (أتت بزوج) وفي (ب) (أبت تزوج) ، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه وعليه يستقيم الكلام.
240 -المستدرك (2/ 188 - 189) : أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، أنبأ جعفر بن عون، ثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدي -وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري-، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بابنة له، فقال: يا رسول الله هذه ابنتي قد أبت أن تزوج. فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-:"أطيعي أباك"فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. قال:"حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه".
تخريجه:
1 -رواه البيهقي"بلفظ مقارب"كتاب النكاح، باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة (7/ 291) .
2 -ورواه البزار"بلفظ مقارب"كشف الأستار. كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة (2/ 178) ، (ح 1465) .
3 -ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه"بنحوه"مطولًا كتاب النكاح، باب ما حق الزوج على زوجته (4/ 303) .
4 -ورواه النسائي في الكبرى نسبه له المزي في تحفة الأشراف (3/ 475) .
5 -ورواه ابن حبان في صحيحه"بنحوه"موارد. كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة، (ح 1289) . =