فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 3627

193 -حديث ابن جريج. حدثنا أبو الزبير. سمعت جابرًا يقول: نهى رسول الله -صلىَّ الله عليه وسلم- عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر.

قال: على شرط مسلم. ولم يعقبه الذهبي بشيء وهذا الحديث في مسلم بعينه إسنادًا ومتنًا [1] .

(1) هذا الحديث من تعقبات ابن الملقن، وإلا فالذهبي قد وافق الحاكم على أن الحديث على شرط مسلم فقط.

193 -المستدرك (2/ 38) : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير حدثه قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر.

تخريجه:

رواه مسلم هكذا. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب. حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر".

كتاب البيوع- 9 باب: تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر (3/ 1162) ، (ح 42) .

فعلى هذا يكون تعقب ابن الملقن في محله حيث أن الحديث في مسلم إسنادًا ومتنًا.

كما روى الحديث أيضًا النسائي"بلفظه"كتاب البيوع، باب: بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر (7/ 269) .

رواه من طريق ابن جريج، حدثنا أبو الزبير. قال: سمعت جابرًا يقول: به مرفوعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت