فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 328

لو غلب على الدراهم الفضة وعلى الدينار الذهب، فهما فضة وذهب حكمًا، ولم يجز بيع الفضة والذهب الخالتين بها، ولا بيع بعضه ببعض إلا متساويًا وزنًا، أما إن غلب على الدراهم والدنانير الغشّ فهما في حكم العرضين، فيجوز بيعها بالفضة الخالصة إن كانت أكثر من الفضة التي في الدراهم إن لم يفترقا بلا قبض، وإن كانت الفضة الخالصة مثل الفضة التي في الدراهم، أو أقل، أو لا يدري فلا يصح؛ لتحقق الربا أو شبهته، كما يجوز بيع الدراهم المغشوشة بجنسها متفاضلة بشرط القبض في المجلس؛ لأنه صرف للجنس إلى خلاف جنسه؛ لأنه في حكم شيئين فضة وصفر (1) .

(1) ينظر: شرح الوقاية ص566،568، وزبدة النهاية 3: 86، وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت