542 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَرَأَ عَلَى جِنَازَةٍ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةً وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ وَقَالَ: إِنَّمَا جَهَرْتُ لاِعْلِمَكُمْ أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَاْلإِمَامُ كَفَّهَا.