454-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وكَانَ عَطَاءٌ يَأْخُذُ بِشَأْنِ صَاحِبِ الْجُبَّةِ، وكَانَ صَاحِبُ الْجُبَّةِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالآخِرُ فَالآخِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَحَقُّ، وَكَانَ مِنْ شَأْنِ صَاحِبِ الْجُبَّةِ أَنَّ عَطَاءً أَخْبَرَنِي أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كَانَ يَقُولُ نَحْوَهُ.