156 -حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ يَغُرَّنَّكُمُ أَذَانُ بِلاَلٍ أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلاَلٍ شَكَّ التَّيْمِيُّ فَإِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ بالذي هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَهُ وَلَكِنِ الْفَجْرُ الَّذِي هَكَذَا وَمَدَّ أُصْبُعَيْهِ عَرْضًا.