وقال ابن أبي شيبة [613] حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن يحيى بن وثاب قال: سئل ابن عباس عن رجل خرج إلى الصلاة فوطئ على عذرة؟ قال: إن كانت رطبة غسل ما أصابه، وإن كانت يابسة لم تضره [1] اهـ سند صحيح، لا يدفع ما قبله.
-عبد الرزاق [107] عن معمر عن أيوب عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس يوم الجمعة على هذا المنبر في يوم مطير يقول صلوا في رحالكم ولا تأتوا بالخبث تنقلونه بأقدامكم إلى المسجد فليس كل جرار المسجد يسع لطهوركم. ورواه ابن المقرئ في المعجم [974] حدثنا عبد الله حدثنا شاذان ثنا عمر بن حبيب ثنا عوف عن أبي رجاء العطاردي قال: خطبنا ابن عباس فقال: إذا كانت هذه الأمطار فصلوا في رحالكم ولا تنقلوا الخبث إلى هذا المسجد اهـ صحيح.
(1) - عبد الرزاق [237] عن ابن جريج قال قلت لعطاء إني رأيت إنسانا منكشفا مكشوفا على الحوض يغرف بيده على فرجه قال فتوضأ فليس عليك إن الدين سمح قد كان النبي صلى الله عليه و سلم يقول اسمحوا يسمح لكم وقد كان من مضى لا يفتشون عن هذا ولا يلحفون فيه يعني يفحصون عنه. وقال سحنون [المدونة 1/ 127] قال ابن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون حفاة فما وطئوا عليه من قشب رطب غسلوه وما وطئوا عليه من قشب يابس لم يغسلوه. ابن أبي شيبة [2053] حدثنا أبو داود عن شعبة قال: كنت أخوض المطر فسألت الحكم؟ فقال: صله، صله. قال: وسمعت أبا إسحاق، يقول: كانوا يخوضون ثم يصلون، ولا يحملون معهم الأكواز اهـ حسان. وعمر بن قيس ليس بذاك.