الصفحة 2165 من 5609

وقال أحمد [6424] حدثنا محمد بن بكر أنا يحيى بن قيس المازني ثنا ثمامة بن شراحيل قال: خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر قال ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثا قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: ما ذو المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة. فقال: يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين ورأيت نبي الله صلى الله عليه و سلم بصر عيني يصليها ركعتين ثم نزع إلي بهذة الآية (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) اهـ حسنه شعيب.

-الطبري [703] حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر كان إذا قدم مكة فلم يدر أيظعن أم يقيم قصر الصلاة خمس عشرة ليلة، فإذا عرف أنه يقيم أتم الصلاة اهـ محمد بن إسحاق يدلس. لكن يشهد له ما روى:

-عبد الرزاق [4343] عن عمر بن ذر قال سمعت مجاهدا يقول: كان ابن عمر إذا قدم مكة فأراد أن يقيم خمس عشرة ليلة سرح ظهره فأتم الصلاة. ابن أبي شيبة [8301] حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد قال: كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة سرح ظهره وصلى أربعا. ابن المنذر [2276] حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد ثنا يحيى قال: ثنا أبو عيسى قال: ثنا مجاهد عن ابن عمر قال: إذا سافر الرجل فحدث نفسه بإقامة خمس عشرة أتم الصلاة. ابن المنذر [2277] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا ابن الأصبهاني: قال: ثنا شريك عن موسى الطحان عن مجاهد عن ابن عمر: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة اهـ صحيح. أبو عيسى الطحان هو موسى بن مسلم الطحان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت