53.عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ يَسَعَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) : عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: لا إِعَادَةَ عَلَيْهِ [1] .
54.عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ حَتَّى يَرْكَعَ أَيَقْنُتُ؟ قَالَ: لا [2] .
55.عنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ الرِّضَا (ع) فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ: إِذَا نَقَصْتَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَإِذَا زِدْتَ فَبَعْدَهُ [3] .
56.عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (ع) : مَتَى أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنَّكَ إِذَا سَلَّمْتَ بَعْدُ ذَهَبَتْ حُرْمَةُ صَلاتِكَ [4] .
57.عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ والسَّمُّورِ وَالْفَنَكِ وَالثَّعَالِبِ وَجَمِيعِ الْجُلُودِ، قَالَ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ [5] .
58.عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ (ع) عَنِ الصَّلاةِ فِي الْخَزِّ يُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ يَجُوزُ ذَلِكَ [6] .
59.عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (ع) وَقَدْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فَيَقُولُ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ، فَأَقُولُ نَعَمْ وَالْعَصْرَ فَيَقُولُ مَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَيَقُومُ مُتَرَسِّلًا غَيْرَ مُسْتَعْجِلٍ فَيَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ، ورُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُصَلِّ الظُّهْرَ فَيَقُولُ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فَأَقُولُ: لا، فَيَقُولُ: قَدْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ [7] .
60.عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَلَمْ يُصَلِّ صَلاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ نَسِيَ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا، وَإِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَإِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيَبْدَأْ
(1) التهذيب: 2/ 161؛ الإستبصار: 1/ 345؛ الوسائل: 6/ 285.
(2) التهذيب: 2/ 161؛ الإستبصار: 1/ 345؛ الوسائل: 6/ 288.
(3) الفقيه: 1/ 341؛ التهذيب: 2/ 195؛ الوسائل: 8/ 208؛ عوالي اللآئي: 3/ 106.
(4) التهذيب: 2/ 195؛ الإستبصار: 1/ 380؛ الوسائل: 8/ 208؛ عوالي اللآئي: 3/ 106.
(5) التهذيب: 2/ 211؛ الإستبصار: 1/ 385؛ الوسائل: 4/ 352.
(6) الفقيه: 1/ 262؛ التهذيب: 2/ 212؛ الوسائل: 4/ 362؛ بحار الأنوار: 80/ 220.
(7) التهذيب: 2/ 252؛ الإستبصار: 1/ 256؛ الوسائل: 4/ 139؛ عوالي اللآلي: 2/ 25.