لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} . وقد أجمع العلماء على ذلك ولله الحمد والمنة، والقلع والنتف يقاس على الحلق، لكن أخذ شعرة أو شعرتين أو ثلاث لا شيء فيه بل لابد أن يكون المأخوذ مما يدخل أخذه في مسمى الحلق ومما يحصل به الترفه وإماطة الأذى، ويستدل على ذلك أيضًا بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه فلو كان أخذ الشعر جائز للمحرم لما احتاج إلى الصبر حتى يبلغ به الوجع إلى هذا الحد ولما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجب عليه في أخذه الفدية وهذا واضح والله ربنا أعلى وأعلم.
الرابع: تغطية الرأس: -
وهذا المحظور خاص بالذكر وسيأتي له ضابط خاص إن شاء الله تعالى ونترك سياق أدلته على الكلام عليه والله أعلم.
الخامس: صيد الحيوان: -
البري المتوحش طبعًا، وهذا أيضًا سيأتي له إن شاء الله تعالى ضابطًا مستقلًا فيكون الكلام عليه هناك والله أعلم.
السادس: عقد النكاح له أو لغيره: -
ودليل ذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) )رواه مسلم. وستأتي بعض التفاصيل في الفروع إن شاء الله تعالى.
السابع: الطيب: -