من الصحة، وهي أعم منه مظلقا، لان الاجزاء يختص بالعبادات،
والصحة تكون في العبادات والمعاملات، فتقول: عبادة صحيحة وعقد
صحيح، ولا تقول: عقد مجزئ.
74 والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل
يعني أن القبول يندرج في الصحة، فمن الصحيج مقبول ومنه غير
مقبول، كقول خليل (1) :"وعصى وصحت إن لبس حريرا"إلخ، وبعضهم
نقل استواء الصحة والقبول أي ترادفهما وهو غير ظاهر، واللام في قوله:
"للاستواء"دخلت على المفعول لتقدمه لتقوية العامل على العمل فهي
لتقوية التعد ية كقوله: < إن كنت! للرة يا تغبرون أ! ا! آ) [يوسف] ه
75 وخصص الإجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب
يعني أن الإجزاء الذي قدمنا نه يختص بالعبادات قيل: يدخل في
المندوب والواجب معا،، وقيل: لا يدخل إلا في الواجب فقط.
حجة من قال يدخل في المندوب: قوله! يه لابي بردة في الا! ضحية
بالعناق:"اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدث" (2) 5 وقوله لمجيه:"اربع لا"
تجزئ في الأهفاحي. . ." (3) . قالوا: فالاضحية غير واجبة، والنبي"
في"المختصر": (ص/25) .
اخرجه البخاري رقم (68 9) ، ومسلم ر قم (1 6 9 1) من حديث ا لبراء - رضي الله عنه -.
أخرجه مالك رقم (1387) ، و حمد: (369/ 30 رقم 18510) ، و بوداود رقم
(2802) ، والترمذي رقم (1497) "والنسائي: (7/ 244) ، وابن ماجه رقم"
(3144) ، وابن خزيمة رقم (2912) ، وابن حبان"الاحسان"رقم (5922) ، =