الثاني: الغاية، وقد تقدم تعريفها في قوله:"ومنه غاية عموم)"إلخ
اي فمن الإيماء تفريق الشارع بين حكمين بغاية كقوله تعالى: [لبقرة/ 237] ي
الزوجات عن ذلك التصف فلا شيء لهن، فتفريقه بين ثبوت النصف لهن
وبين انتفائه إذا عفون عنه لو لم يكن لان العفو علة الانتفاء لكان بعيدا.
مد.
البيت رقم (394) .