الصفحة 489 من 867

الثاني: الغاية، وقد تقدم تعريفها في قوله:"ومنه غاية عموم)"إلخ

اي فمن الإيماء تفريق الشارع بين حكمين بغاية كقوله تعالى: [لبقرة/ 237] ي

الزوجات عن ذلك التصف فلا شيء لهن، فتفريقه بين ثبوت النصف لهن

وبين انتفائه إذا عفون عنه لو لم يكن لان العفو علة الانتفاء لكان بعيدا.

مد.

البيت رقم (394) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت