فأمره بالعتق بعد ذكر الوقاع دليل على أن الوقاع علة العتق وإلا خلا السؤال
عن الجواب وذلك بعيد. وهذا مراده بقوله:"كما إ ذا سمع وصفا فحكم".
الثاني: ذىه ك! س! في الحكم وصفا لم يصرح بانه علة، لكن لو لم
يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لم يكن لذكره فائدة، مثاله: حديث:
"لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان" (1) ، فان الغضب المشوش للفكر
المذكور في الحكم لو لم يكن علة المنع من القضاء لما كان لذكره فائدة،
وهذا هو مراده بقوله:"وذكره في الحكم. ."البيت.
الثالث: منع الشارع المكلف من فعل يحصل به تفويت فعل اخر
مظلوب منه كقوله تعالى: