الحق، سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة متعاقبة أو على المعية وهذا
مذهب مالك (1) . ودليل جوازه وقوعه كوجوب الوضوء فان له عللا كثيرة
كالبول والغائط والمذي، وكوجوب الغسل يعلل بالجماع والانزال
وانقطاع دم الحيض، وكالصوم والاحرام والاستبراء والحيض فانها علل
لمنع الوطء.
وقول المؤلف:"في ذات الاستنباط خلف"هل يجوز تعددها أ و
لا؟ كما ن في المنصوصة خلافا يضا، وممن منعه فيها إمام الحرمين (2)
والسبكيئ في"جمع الجوامع" (3) .
والتحقيق الجواز، وما استدل به ابن السبكي للمنع من أنه يؤدي
لجمع النقيضين = لا يتجه إلا في العلل العقلية، أما في الشرعية فلا يلزم
من تعليل الحكم بعلتين أي محذور؛ لان إناطة الاحكام بها بوضع الشرع
كما تقدم في قول المؤلف:"معرف الحكم بوضع الشارع" (4) ، ولا محذور
في تعذده كما هو مشاهد في الامثلة المتقدمة، وستأ تي أمثلة المنصوصة في
مسلك النص إن شاء الله تعا لى، وأ مثلة المستنبطة في المسا لك ا لالمخر.
676 وذ 1 ك في] لحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غزم نصاب السرقه
انظر"إحكام الفصول": (640/ 2) ، والذي ذكره القرافي في"التنقيح":
(ص/ 131) ترجيح جوازه في المنصوصة ومنعه في المستنبطة.
"البرهان": (2/ 4 4 5) .
الييت رقم (661) .