الصفحة 476 من 867

الحق، سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة متعاقبة أو على المعية وهذا

مذهب مالك (1) . ودليل جوازه وقوعه كوجوب الوضوء فان له عللا كثيرة

كالبول والغائط والمذي، وكوجوب الغسل يعلل بالجماع والانزال

وانقطاع دم الحيض، وكالصوم والاحرام والاستبراء والحيض فانها علل

لمنع الوطء.

وقول المؤلف:"في ذات الاستنباط خلف"هل يجوز تعددها أ و

لا؟ كما ن في المنصوصة خلافا يضا، وممن منعه فيها إمام الحرمين (2)

والسبكيئ في"جمع الجوامع" (3) .

والتحقيق الجواز، وما استدل به ابن السبكي للمنع من أنه يؤدي

لجمع النقيضين = لا يتجه إلا في العلل العقلية، أما في الشرعية فلا يلزم

من تعليل الحكم بعلتين أي محذور؛ لان إناطة الاحكام بها بوضع الشرع

كما تقدم في قول المؤلف:"معرف الحكم بوضع الشارع" (4) ، ولا محذور

في تعذده كما هو مشاهد في الامثلة المتقدمة، وستأ تي أمثلة المنصوصة في

مسلك النص إن شاء الله تعا لى، وأ مثلة المستنبطة في المسا لك ا لالمخر.

676 وذ 1 ك في] لحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غزم نصاب السرقه

انظر"إحكام الفصول": (640/ 2) ، والذي ذكره القرافي في"التنقيح":

(ص/ 131) ترجيح جوازه في المنصوصة ومنعه في المستنبطة.

"البرهان": (2/ 4 4 5) .

الييت رقم (661) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت