الصفحة 460 من 867

.... ... ... وحكم الفرع ظهوره قبل يرى ذا منع

يعني انه يشترط في حكم الفرع أن لا يكون ظهوره للمكلفين قبل

طهور حكم الاصل، فان ذلك ممنوع كقياس الوضوء على التيمم في

وجوب النية، فان الوضوء كان معروفا حكمه قبل نزول رخصة التيمم،

لان الوضوء تعبد به عند مبدا الوحي بالتكليف بالصلاة، ورخصة التيمم

لم تنزل إ لا في غزوة بني المصطلق (1) أو بعدها.

(1) أ خرجه البخاري ر قم (4 33) ، ومسلم رقم (67 3) من حد يث عائشة - رضي الله عنها -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت