الصفحة 448 من 867

يعني أن ما كان الناس متعبدين فيه بالقطع أي مكلفين فيه بالعلم

اليقيني كالعقائد لا يقاس عليه إلا ما يطلب فيه القطع بأن يتيقن حكم

الاصل ويتيقن وجود العلة فيه ويتيقن وجودها في الفرع.

وحاصل مراد المؤلف أن ما يطلب فيه اليقين يجوز فيه القياس

اليقيني خاصة دون الطني، وخالف في ذلك الغزاليئ (1) قائلا: إن ما تعبد

فيه بالعلم اليقينيئ لا يجوز إ ثباته بالقياس كإ ثبات حجية خبر الواحد با لقياس

على قبول شهادة الشاهدين، ووجهه عنده أن القياس التمثيلي الذي هو

قياس الأصول لا يفيد إلا الطن عند الجمهور، كما قال الاخضري (2) :

ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل

وما لا يفيد إلا الظن لا يمكن ان يثبت به ما يطلب فيه اليقين، ولكن

ما درج عليه المؤلف مشروط بحصول اليقين بالقياس وذلك هو مراده

بقوله:"فملحق كذاك"أي فالفرع الملحق بالقياس لابد أن يكون إلحاقه

كذاك أي يقينيا أيضا.

646 وليس حكئم الأصل بالأساس متى يحد عن سنن القياس

647 لكونه معناه ليس ئعقل أو التعدي فيه ليس يحضل

يعني أنه يشترط في حكم الاصل ان لا يعدل عن سنن القياس، فإن

عدل عن سنن القياس لم يجز القياس عليه، وسنن القياس - بفتح السين-

"المستصفى": (2/ 331) .

في"السلم - مع الايضاح": (ص/ 17) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت