وجود دليل على جواز القياس في نوع البيع. والمخالف في هذه المسألة
هو عثمان البتي القائل: يشترط أحد الامرين. ومثاله باعتبار الشخص:
قياس:"أنت حرام"على"انت طالق"فانه قد ثبت عن مالك ومن وافقه (1) .
فيصح قياس"أنت خلية، أو برئة"على"أنت طالق"في لزوم الطلاق.
642 وعلة وجوذها] لوفاق عليه يأبى شرطة] لخ! اق
يعني انه لا يشترط عند الحذا! تى اي المحققين من اهل الاصول
الإجماع على وجود العلة في الاصل، فيصح القياس عندهم على أ 7 ممحل
اختلف في وجود علته أصلا أو وجودها فيه، والمخالف في هذا بصشر
المريسي القائل: لابد من الاجماع على أن حكم الاصل معلل، وعلر، أ ن
العلة موجودة فيه، ويقوم مقابم ذلك النص على عين العلة في الاصل.
643 وحكئم الأصل قد يكون فلحقا لما من اعتبار الأدنى حققا
هذا شروع من المؤلف - رحمه الله - في الكلام على الركن الثاني
من اركان القياس وهو حكم الاصل، يعني انه يجوز كون الاصل المقيس!
عليه فرعا مقيسا على أصل آخر، كما قال ابن رشد في"المقدمات" (2) إنه
مذهب مالك وأصحابه.
فان قيل: لم لا يمنع القياس على الفرع المقيس اكتفاء عنه بالقياس
على الاصل الذي قيس هو عليه كما ذهب إليه الشافعية وغيرهم؟
انظر:"تهذيب المدونة": (2/ 5 0 3) .