وهي: هل من امر بالامر امر للثالث او لا؟ وقد بين المؤلف ذلك في
مبحث الامر (1) بقوله:
وليس من أمر بالامر مر لثالث إلا كما في ابن عمر
والامر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث خثعم
وقوله:"اعتمي"بمعنى اختير.
وقال القرافي في"القواعد" (2) في الفرق (3) بين أنكحة الصبيان
تنعقد ويخير الولي وطلاقهم لا يلزم: إن عقد النكاح سبب إباحة الوطء
وهم أهل للخطاب بالاباحة والندب والكراهة. والطلاق سبب تحريم
الوطء وليسوا أهلا للخطاب بالتحريم ولا الوجوب.
والصبي عند جماهير العلماء غير مكلف بشيء مستدلين بقوله
! ي!:"رفع القلم عن ثلاث - وذكر منهم - الصبي حتى يحتلم" (4) .
العجلي و خرج له مسلم متابعة.
والحديث اخرجه ابوداود رقم (96 4) ، والحاكم: (1/ 97 1) من حديث عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده.
انظر"الإمام": (3/ 535) لابن دقيق العيد، و"البدر المنير": (238/ 3) لابن
الملقن.
البيت رفم (255، 256) .
يعني"الفروق": (3/ 167 - 168) بتصرف.
خ: الفروق.
أخرجه احمد (41/ 224 رقم 24694) ، وابوداود رقم (3998) ، والنسائي:
(156/ 6) ، وابن ماجه رقم (2041) ، وابن حبان"الاحسان"رقم (142) ، =