الصفحة 41 من 867

وهي: هل من امر بالامر امر للثالث او لا؟ وقد بين المؤلف ذلك في

مبحث الامر (1) بقوله:

وليس من أمر بالامر مر لثالث إلا كما في ابن عمر

والامر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث خثعم

وقوله:"اعتمي"بمعنى اختير.

وقال القرافي في"القواعد" (2) في الفرق (3) بين أنكحة الصبيان

تنعقد ويخير الولي وطلاقهم لا يلزم: إن عقد النكاح سبب إباحة الوطء

وهم أهل للخطاب بالاباحة والندب والكراهة. والطلاق سبب تحريم

الوطء وليسوا أهلا للخطاب بالتحريم ولا الوجوب.

والصبي عند جماهير العلماء غير مكلف بشيء مستدلين بقوله

! ي!:"رفع القلم عن ثلاث - وذكر منهم - الصبي حتى يحتلم" (4) .

العجلي و خرج له مسلم متابعة.

والحديث اخرجه ابوداود رقم (96 4) ، والحاكم: (1/ 97 1) من حديث عمرو

ابن شعيب عن أبيه عن جده.

انظر"الإمام": (3/ 535) لابن دقيق العيد، و"البدر المنير": (238/ 3) لابن

الملقن.

البيت رفم (255، 256) .

يعني"الفروق": (3/ 167 - 168) بتصرف.

خ: الفروق.

أخرجه احمد (41/ 224 رقم 24694) ، وابوداود رقم (3998) ، والنسائي:

(156/ 6) ، وابن ماجه رقم (2041) ، وابن حبان"الاحسان"رقم (142) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت