فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 137

وَالْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ - فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ؛ فَأَجَازَ مَالِكٌ قَطْعَ الشَّجَرَةِ وَالثِّمَارِ وَتَخْرِيبَ الْعَامِرِ، وَلَمْ يُجِزْ قَتْلَ الْمَوَاشِي وَلَا تَحْرِيقَ النَّخْلِ." [1] "

وعلى كل حال فإذا صح هذا الاتفاق؛ فإنه يغني عن الرجوع إلى أثر محكول والاعتماد عليه استقلالًا.

ويبقى السؤال ما مدى صحة قياس حصن به أسارى وأطفال وتجار مسلمون؛ على حصن فيه نساء وأطفال الكفار في جواز رمي الجميع بالمنجنيق أو ما شاكله مما يعم به الهلاك؟ فقد ارتضى بعض الأئمة هذا القياس واستدل به ورفضه بعضهم.

والمقصود هنا فقط؛ ذكر الأدلة التي يعتمد عليها الفقهاء في مسألة التترس، من غير التفات إلى ترجيح وتصحيح.

الأحاديث التي وردت في جواز البيات قولًا وفعلًا، وهو الإغارة على العدو ليلًا، مع العلم أن بين الكفار نساءهم وأطفالهم ومن لا يجوز قتله منهم ممن قد يصيبهم القتل تبعًا.

-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَبِيتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «هُمْ مِنْهُمْ» [2] .

-عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُرْوَةُ، فَحَدَّثَنِي أُسَامَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عَهِدَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «أَغِرْ عَلَى أُبْنَى صَبَاحًا وَحَرِّقْ» . [3]

(1) - بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 148)

(2) - مسند الشافعي - ترتيب سنجر (4/ 29) (1736) صحيح

(3) سنن أبي داود (3/ 38) (2616) صحيح لغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت