فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 144

-صلى الله عليه وسلم - قتل مسلمًا بمعاهد. وقال: (( أنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى بِذِمَّتِه ) ) [1] .

7 -استدلال عقلي: إن مال العبد يقطع به، فكذلك روح العبد إذا أزهقت يقتص بها؛ لأن حرمة الروح أولى من حرمة المال، فيقتل من قتل عبده.

الراجح هو: [ما ذهب إليه] أبو حنيفة في الشق الأول (الحر بالعبد) ؛ لكثرة الأدلة، مع الدليل العقلي.

[وما ذهب إليه] الجمهور: هو أرجح في عدم قتل المسلم بالذمي.

الحكم الثالث: هل يقتل الوالد إذا قتل ولده؟

1 -الجمهور: ومنهم مالك في أحد قوليه: لا يقتل والد إذا قتل ولده؛ لقوله - عليه السلام: (( لا يقتل الوالد بالولد ) ) [2] . [رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، عن عمر - رضي الله عنه -] .

دليل العقل: (أن الأب كان سببًا في وجود ابنه، فلا يعقل أن يكون الابن سببًا في عدم أبيه(قتله) .

2 -يقتل بولده إذا تعمد قتله، وأضجعه وذبحه متعمدًا. (قول مالك الآخر) .

(1) مسند الشافعي، 1/ 412، والدارقطني، 3/ 135، والسنن الكبرى للبيهقي، 8/ 30.

(2) أخرجه الترمذي، برقم 1400، وابن ماجه، برقم 2662، وأحمد، برقم 147، والدارقطني،

3/ 141، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 2157.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت