والأئمة الأعلام لا يحصي عددهم إلا الله، ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية [1] ، وابن القيم [2] ، وأبو عبيد [3] ، والإمام النووي [4] ، والحافظ ابن حجر [5] ، والإمام ابن قدامة [6] ، والعلامة الصنعاني [7] ، والعلامة الشوكاني [8] ، والإمام البغوي [9] ، ومن المعاصرين: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء [10] ، والإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز [11] ، والعلامة محمد بن صالح العثيمين [12] ، والعلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين [13] وغيرهم كثير, بل هو إجماع بين أهل العلم إلا من شذ؛ ولهذا قال الإمام أبو عُبيدٍ رحمه الله: (( أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها ) ) [14] ، وأما
(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 25/ 15.
(2) زاد المعاد لابن القيم، 2/ 5.
(3) الأموال لأبي عبيد، ص 429.
(4) المجموع للنووي، 6/ 47.
(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 3/ 333.
(6) المغني 4/ 248.
(7) سبل السلام، 4/ 54.
(8) نيل الأوطار، 4/ 163.
(9) شرح السنة، 6/ 350.
(10) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 308 - 362، وقد بدأت اللجنة ببحثٍ قيِّم ذكروا فيه الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وردوا على ابن حزم الظاهري ومن شذ معه.
(11) مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 159 - 194.
(12) الشرح الممتع، 6/ 140، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 18/ 205 - 246.
(13) إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين، 1/ 320.
(14) أي: فرض واجب في عروض التجارة.