فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 166

يقف على يمين الإمام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما [1] .

وإذا كان المأمومون اثنين وقفا خلفه؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصته وجبار بن صخر، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعلهما خلفه [2] ، وإذا كانت امرأة واحدة وقفت خلف الرجال؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - وفيه: (( فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا ) ) [3] .

وإذا كان المأمومون: امرأتين ورجلًا وقف الرجل على يمين الإمام والمرأتان خلف الإمام لرواية أنس، وفيها: (( ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعًا فقامت أمُّ سليم وأم حرام خلفنا ) )قال: (( أقامني عن يمينه على بساط ) ) [4] .

(1) متفق عليه: البخاري، برقم 6316، ومسلم، برقم 763، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع جماعة.

(2) مسلم، برقم 766، ورقم 3010، وتقدم تخريجه في موقف الاثنين خلف الإمام.

(3) متفق عليه: البخاري، برقم 380، ومسلم واللفظ له، برقم 269 - (660) وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.

(4) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، برقم 608، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 182.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت