في كراهة تطوع الإمام في مكانه الذي أمَّ فيه الناس حتى يتحوّل من مكانه، فعن علي - رضي الله عنه - قال: (( إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام ) ) [1] . وعن ابن عمر: (( أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه ولم ير به لغير الإمام بأسًا ) ) [2] . وعن عبد الله بن عمرو: (( أنه كره للإمام أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة ) ) [3] . وعن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا يعجبهما إذا سلم الإمام أن يتقدم )) [4] . وعن علي - رضي الله عنه - قال: (( لا يتطوع الإمام في المكان الذي أمَّ فيه القوم حتى يتحوّل أو يفصل بكلام ) ) [5] . قال الإمام البخاري - رحمه الله تعالى: (( قال لنا آدم، حدثنا شعبة عن أيوب عن
(1) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، باب من كره للإمام أن يتطوع في مكانه،2/ 209.
(2) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، باب من كره للإمام أن يتطوع في مكانه 2/ 209.
(3) المرجع السابق، 2/ 209.
(4) المرجع السابق، 2/ 209.
(5) المرجع السابق، 2/ 210.