فهرس الكتاب

الصفحة 719 من 1726

بنفسها، ولأنه مائع نجس لوجود معنى لو زال بغير صنع آدمي لظهر، فكذلك يجب أن يزول بفعل الآدمي أصله الماء إذا تغير من نجاسة ثم زال التغير [1] .

فصل [4 - في مؤاجرة الرجل نفسه أو داره أو غلامه في شيء من عمل الخمر] :

لا يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه ولا داره ولا غلامه ولا دابته في شيء من عمل الخمر [2] ، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن ذلك جائز تجب الأجرة فيه [3] لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [4] ، وهذا منه لأنه عقد إجازة علي شيء [5] محظور فلم يجز، أصله إذا اكترى غلامًا ليتلوط [6] به أو امرأة ليزنى بها.

فصل [5 - في فسخ عقود إجارة عمل الخمر إذا أدركت قبل الفوات] :

إذا ثبت منع ذلك، فإذا أدرك قبل الفوات فسخ العقد، وإن لم يدرك حتى فات أخذت الأجرة فتصدق بها ولم تترك على واحد منهما [7] عقوبة للمستأجر، ولأن عمل المؤاجر لا يستحق عوضًا [8] عليه.

فصل [6 - كراهية شرب الخليطين] :

يكره شرب الخليطين من التمر والرطب أو الزبيب والعنب أو التمر والبسر [9]

(1) في (م) : التغيير.

(2) انظر: التفريع: 1/ 40، الكافي ص 190 - 191.

(3) والمذهب أنه لا يجوز الاستئجار.

(4) سورة المائدة، الآية: 2.

(5) في (م) : على فعل.

(6) في (م) : ليلوطه.

(7) انظر: التفريع: 1/ 410، الكافي ص 191.

(8) في (م) : عملًا.

(9) البسر: ما لم ينضج من تمر النخل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت