الصفحة 227 من 379

الثانية: ذكر"إنما"التي تفيد الحصر.

الثالثة: الرخصة للمضطر.

الرابعة: شروط ذلك.

الخامسة: ختم الحكم بالصفتين.

الثانية بعد المائة: 1

الأولى: نهيه عن التحليل والتحريم بلا علم.

الثانية: أن ذلك وصف الألسنة بالكذب.

الثالثة: لام كي في قوله: {لِتَفْتَرُوا} .

الرابعة: وعيد الفاعل.

الخامسة: إزالة الشبهة بقوله {مَتَاعٌ قَلِيلٌ}

الثالثة بعد المائة: 2

الأولى: ذكر تحريمه على اليهود ما ذكر.

الثانية: أنه بسبب ظلمهم.

الثالثة: تسمية ما حُرّم عليهم طيبات.

الرابعة: تنزيهه نفسه عن الظلم.

الخامسة: إثبات الظلم على من ظلم.

1قوله تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم) الآيتان: 116-117.

2قوله تعالى: (وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) الآية: 118.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت