الصفحة 133 من 379

السادسة: تسمية الزوج سيدا في كتاب الله.

السابعة: ما عليه الكفار من استعظام الفاحشة.

الثامنة: الغيرة على الأهل.

{قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ} 1 قوله: {مِنْ أَهْلِهَا} أي من أقاربها، وإن كان مع زوجها، فيه مسائل:

الأولى: القيام بالقسط في الشهادة قد يكون من الكفار; والعجب أنه في مثل هذه الحادثة.

الثانية: أن الشاهد إذا كان من قرابات الشهود عليه فهو أبلغ.

الثالثة: الحكم بالدلالات والقرائن.

الرابعة: ذكر الله تعالى ذلك على سبيل التصويب، فيفيد قبول الحق ممن أتى به كائنا من كان.

الخامسة: أن مثل هذه القرينة يصح الحكم بها.

السادسة: ألطافه تبارك وتعالى في البلوى.

السابعة: أن ذكر الخصم مثل هذا عن صاحبه لا يذم بل يحمد.

فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ

1 سورة يوسف الآيتان: 26 - 27.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت