فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 428

ومن الشواهد على ذلك:

ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسى، قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتك، فإني أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل) [1] .

وما جاء في حديث الصحيحين، قال نافع: حدث ابن عمر أن أبا هريرة يقول: من تبع جنازة فله قيراط، فقال: أكثر علينا أبو هريرة، فصدقت - يعني عائشة - أبا هريرة، وقلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله .. [2] .

والشاهد: ما وقع في رواية الوليد بن عبد الرحمن عند سعيد بن

(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحيض باب فسخ الماء من الماء (348) : قال الإمام النووي: قولها (على الخبير سقطت) : معناه صادفت خبيرًا بحقيقة ما سألت عنه، عارفًا بخفية وجلية حاذقًا فيه. النووي: شرح مسلم: 4/ 281

(2) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز، باب فضل إتباع الجنائز (1323)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت