الصفحة 21 من 130

3-عن واثلة بن الأسقع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه". أخرجه الخمسة إلا أحمد، وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم، وفي إسناده عمر بن ربيعة التغلبي، قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، قيل: تقوم به الحجة؟ قال: لا، ولكن صالح"1".

4 -عن ابن عباس: أن رجلًا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثًا إلّا عبدًا هو أعتقه، فأعطاه ميراثه. رواه الخمسة، وفي إسناده عوسجة؛ قال النسائي: ليس بالمشهور. وقال أبو زرعة: ثقة"2".

= والنسائي"6411- 6413"كتاب الفرائض، 32- باب ميراث موالي الموالاة.

وأحمد"4/102،103".

وضعفه البهقي"10/297"، وحسنه أبو زرعة الدمشقي والألباني.

1 رواه أبو داود"2906"كتاب الفرائض، 9- باب ميراث ابن الملاعنة.

والنسائي"6420"كتاب الفرائض، 12-باب تحوز المرأة ثلاث مواريث.

والترمذي"2115"كتاب الفرائض، 23- باب ما جاء مايرث النساء من الولاء. وقال: حسن غريب.

وأحمد"4/106".

وضعفه ابن عدي والبيهقي"6/259"وابن حزم والألباني، ويفهم أن الحافظ في"الفتح""12/31"مال إلى تحسينه، ولعل ذلك"بجزء ابن الملاعنة"وانظر"ص64"هنا.

2 رواه أبو داود"2905"كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت