لا يُنسخ بالآحاد.
وكذلك قال الجمهور:"إن شرط وصف الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار ليس نسخًا"، فيلزم القول به حملًا للمطلق - وهو رقبة كفارة اليمين والظهار - على المقيد بالإيمان وهو كفارة الخطأ، ومنع ذلك أبو حنيفة بأنَّ الزيادة على النص نسخ.
والجمهور قالوا: هذا النوع من الزيادة لا تعارض بينه وبين النص الأول، والناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة بحيث يكون ثبوت أحدهما يقتضي نفي الآخر ولا يمكن الجمع بينهما". 1"
1 انظر: مذكرة الشيخ محمد الأمين في أصول الفقه ص: 75 - 77.