ركعتان [1] يكبر في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام [2] .
ويخطب بعدها خطبتين: يكبر في الأولى تسعًا وفي الثانية سبعًا [3] .
ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل
(1) روى النسائي (3/ 111) وغيره، من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: وصلاةُ الفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وصلاةُ الأضْحى ركْعَتانِ .. ثم قال: على لسانِ محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الإجماع.
(2) عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين: في الأولى سبعًا قبلَ القراءةِ، وفي الآخرةِ خمسًا قبلَ القراءة. رواه الترمذي (536) وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(3) روى البخاري (920) ومسلم (888) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانَ النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدْين قَبلَ الخُطْبَةِ.
وروى البخاري (932) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يومَ فِطْر أو أضْحَى، فصلَّى ثم خَطب.
وروى الشافعي رحمه الله تعالى (الأم: 1/ 211) عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين، يفصل بينهما بجلوس. وروى البيهقي (3/ 299) عنه قال: السنة أن تفتتح الخطبة بتسعِ تكبيرات تَتْرَى، والثانية بسبعِ تكبيرات تَتْرَى. أي متتالية.