الصفحة 72 من 282

شرائط:

1 -أن يكون سفره في غير معصية

2 -وأن يكون مسافته ستة عشر فرسخا [1]

3 -وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية [2]

4 -وأن ينوي القصر مع الإحرام

5 -وأن لا يأتم بمقيم [3]

ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء [4] .

عجبتَ منه، فسألت رسولَ الله صلي الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: (صَدَقَةٌ تَصَدقَ اللهُ بها عَلَيكُم، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ) .

وهذا يدل على أن قصر الصلاة ليس خاصًا بحالة الخوف.

وروى البخاري (1039) ومسلم (690) عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعًا، والعَصْرَ بذي الحُلَيْفَة رَكعتَيْنِ.

(1) َ روى البخاري تعليقا (في تقصير الصلاة، باب: في كم تقصر الصلاة) : وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، يَقْصُران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخًا. وتساوي (81) كيلو مترًا تقريبًا.

ومثله يفعل توقيفًا، أي بعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(2) أي يقصر الصلاة الرباعية التي يؤديها حال السفر، فلو قضى فائتة الحضر في السفر فلا يقصر، وكذلك إذا قضى فائتة السفر في الحضر.

(3) لخبر أحمد بن حنبل، عن ابن عباس رضي الله عنهما، سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعًا إذا ائْتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة.

(4) روى البخاري (1056) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلمِ يَجْمعُ بَيْنَ صلاةِ الظهْر والعَصر إذا كان على ظهْرِ سَيْرٍ، ويجمعُ بين المَغْرِب والْعشاَءِ.

[على ظهر سير: أي مسافرًا سائرًا] .

وروى أبو داود (1208) والترمذي (553) واللفظ له، وغيرهما، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت