ويجوز ترك القبلة في حالتين:
1 -في شدة الخوف [1]
2 -وفي النافلة في السفر على الراحلة [2] .
"فصل"وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا:
1 -النية [3]
2 -والقيام مع القدرة [4]
(1) من قتال وغيره، إذا كان السبب مباحًا، لقوله تعالى:"فَإنْ خِفتمْ فَرِجَالًا أوْ رُكْبَانا"/ البقرة: 239 /.
أي إن لم يمكنكم أن تصلوا صلاة كاملة لخوف ونحوه، فصلوا كما تيسر لكم، مشاة على أرجلكم، أو راكبين على دوابكم، قال ابن عمر رضي الله عنهما: مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (البخاري:4261) .
(2) روى البخاري (391) عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي على رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجتَهَتْ - وفي رواية: نَحوَ المَشرِقِ - فإذا أراد الفريضةَ، نزل فاستقبل القبلة.
وفي رواية (1045) عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان يصلي في السفر ...
(3) لقوله تعالى:"وَما أمرُوا إلا ليعبدُوا اللهَ مُخْلصين َُ له الدين"/ الينة: 5 /. قال الماوردي: والإَخلاص في كلامهم اَلنية.
ولحديث: (إنّما الأعمال بالنيِّات) انظر: ص 14 حاشية.
(4) روى البخاري (1066) عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بَوَاسيرُ - فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: (صل قَائمًا. فَإنْ لَمْ تسَتطِع فقاعِدًا، فَإنْ لَمْ تَسْتَطِع فعلى جنب) .
زاد النسائي: (فَإنْ لَمْ تَسْتطِعْ فَمُسْتَلقيا، لا يكَلَفُ اللهُ نفسًا إلا وُسعها) . [كفاية الأخبار:1/ 103] .