ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين
3 -وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن [1] وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم.
ويبطل المسح بثلاثة أشياء:
1 -بخلعهما
2 -وانقضاء المدة
3 -وما يوجب الغسل [2] .
"فصل"وشرائط التيمم خمسة أشياء:
1 -وجود العذر بسفر أو مرض [3]
(1) روى مسلم (276) وغيره عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: ائت عليًا، فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أيام ولياليَهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم.
(2) روى الترمذي (96) والنسائي (1/ 83) واللفظ له، عن
صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين: أن نمسح على خفَافِنا ولا نَنْزِعَها ثلاثةَ أيام، من غائط وبوْل ونَوْم، إلاّ من جَنابًة.
(3) قال تعالى:"وَإنْ كنتم مَرضى أوْ عَلى سَفَرٍ أوْ جَاءَ أحَد مِنْكُمْ مِنَ الْغَائطِ أوْ لامَسْتُمُ النسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فتيمموا"/ المائدة: 6/.
وروى البخاري (341) ومسلم (682) عن عمران بن حصين رضي=