الصفحة 26 من 282

على اليسرى [1] .

"فصل"والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا:

1 -غسل الجمعة [2]

2 -والعيدين [3]

3 -والاستسقاء

4 -والخسوف

5 -والكسوف [4]

(1) أي الجهة اليمنى من جسده ظهرًا وبطنًا، لما رواه البخاري (166) ومسلم (268) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعْجِبُهُ التيمن في تَنَعله وَترَجُّله وَطُهُوره، وفي شأنِهَ كله.

[تنعله: لبسه النعل. ترجله: تسريح شعر رأسه. طُهوره: وضوئه وغسله] .

(2) روى البخاري (837) ومسلم (844) وغيرهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذَا جَاءَ أحَدُكُمْ إلى الجُمُعَةِ فلْيَغتَسِلْ) ولمسلم (أرادَ أحَدُكُمْ أنْ يأتِيَ) .

وصرفه عن الوجوب خبر الترمذي (497) : (مَنْ تَوضأ يَوْمَ الجمعة فبها ونِعْمَتْ، ومن اغتسلَ فالغسلُ أفْضَلُ) .

[فبها ونعمت: أي فبالسنة أخذ وعمل: ونعمت السنة] .

(3) روى مالك في الموطأ (1/ 117) أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يومَ الْفِطْرِ، قبل أن يَغْدُوَ إلى المصَلى.

وقيس بيوم الفطر يوم الأضحى.

(4) لم أجد دليلًا نقليًا لاستحباب هذه الأغسال الثلاثة، ولعل العلماء قالوا باستحبابها قياسًا على الجمعة والعيدين، لأنها في معناها من حيث مشروعية الجماعة فيها، واجتماع الناس لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت