المثمرة، وفي الطريق والظل [1] ، والثُّقب [2] ولا يتكلم على البول والغائط [3] ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما [4] .
أقبح وأولى بالنهي، والنهي للكراهة، ونقل عن النووي أنه للتحريم.
[انظر شرح مسلم: 3/ 187] .
(1) روى مسلم (269) وغيره: عن أيى هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اتّقُوا اللَّعَانَيْنِ. قالوا وما اللعانانِ يا رسولَ الله؟ قال:(الذي يَتخلَّى في طَرِيقِ الناسِ أوْ في ظِلِّهِمْ) .
[اللعانين: الأمرين الجالبين للعْن] .
(2) روى أبو داود (29) وغَيره: عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُبَالَ في الجُحْر.
وهو الثقب في الأرض.
(3) روى مسلم (370) وغيره: عن ابن عمر رضي الله عنه: أن رجلًا مرَّ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَبُولُ، فسلم عليه، فلم يَرُدَّ عليه.
وروى أبو داود (15) وغيره، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يخْرُجِ الرَّجُلان يَضْرِبَان الغَائطَ، كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدثَان، فَإنَ اللهَ عَز وَجَلَ يمْقُتُ عَلى ذَلِكَ) .
[يضربان: يأتيان. يمقت: يغضب] .
(4) ذكر النووي في المجموع (1/ 103) أن الحديث المستأنس به في هذا ضعيف، بل هو باطل، وأن الصحيح المشهور أنه يكره الاستقبال دون الاستدبار. قال الخطيب في الإقناع (1/ 46) : وهذا هو المعتمد.