الصفحة 177 من 282

فإن امتنع طلق عليه الحاكم [1] .

"فصل"والظهار: أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي [2] فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا [3] ولزمته الكفارة.

والكفارة: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى

= فاؤوا: رجعوا عن الحلف بالوطء].

وروى مالك في الموطأ (2/ 556) عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: إذَا آلى الرٌجلَ من امْرَأتِهِ لمْ يَقع عَليْهِ طَلاَقٌ، وإنْ مَضَتْ الأرْبَعَةُ الأشْهُرِ، حَتى يوقَفَ: فَإما أن يُطلقَ وإما أن يَفِيءَ. وروى مثل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(1) لإزالة الضرر عنها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتطليق عليه.

(2) أي تَحْرُمُ عليَ معاشرتُك كما تحرمُ علي معاشرةُ أمي معاشرةَ الأزواج. هذا القول حرامٌ بإجماع المسلمين، قال الله تعالى:"الَذين يظَاهِرونَ مِنْكَمْ منْ نِسَائهم مَا هُن أمهَاتِهِمْ إنْ أمهاتُهُم إلا اللاَئِي وَلدْنَهُمْ وَإنَهُمْ ليقولونَ مُنْكَرًا مِنَ القَوْلِ وَزُورًا وَإن الله لعفوا غفُور"/ المجادلة: 2/.

[زورًا: باطلا ً وكذبًا] .

(3) أي مخالفًا لما قال، وهو تحريم زوجته عليه، لأن إمساكها وعدم تطليقها مخالف لتحريمها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت