الصفحة 171 من 282

به المرأة نفسها [1] ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق [2] .

"فصل"والطلاق ضربان:

1 -صريح

2 -وكناية

فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية [3]

والكناية: كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية [4] .

(1) أي لا يبقى للزوج عليها سلطان لأن الخلع طلاق بائن.

(2) لأنها أصبحت أجنبية بعد الخلع.

(3) لورود هذه الألفاظ في الشرع، وتكررها في القرآن بمعنى الطلاق.

قال تعالى:"يَا أيُّهَا النبي إذَا طَلقَتُمُ النًسَاءَ فَطلقوهن"

لِعِدتهن"/ الطلاق: 1/."

وقال تعالى:"وَأسَرِّحْكُن سَرَاحًا جَمِيلًا"/ الأحزاب: 28/.

وقال تعالى:"أوْ فَارِقوهُن بِمَعْرُوف"/ الطلاق: 2/.

(4) كقوله: الْحَقِي بأهْلكِ، ما أنت بامرأتي، أنت خَليةٌ.

فإن نوى طلاقًا طلقت، لماَ رواه البخاري (4955) عن عائشة رضي

الله عنها: أن ابْنَةَ الجُون، لما أدْخلَتْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم

ودنا منها، قالت: أعَوذ بالله منكَ، فقال:(لَقد عذْت بعظيم،

الْحقي بأهْلِكِ).

وإن لم ينو طلاقًا لا تطللق دل على ذلك:

ما رواه البخاري (4156) ومسلم (2769) في حديث تَخلف كعب بن

مالك رضي، الله عنه عن غزوة تبوِك قال: لما مضت أربعون من الخمسين =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت