به المرأة نفسها [1] ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق [2] .
"فصل"والطلاق ضربان:
1 -صريح
2 -وكناية
فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية [3]
والكناية: كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية [4] .
(1) أي لا يبقى للزوج عليها سلطان لأن الخلع طلاق بائن.
(2) لأنها أصبحت أجنبية بعد الخلع.
(3) لورود هذه الألفاظ في الشرع، وتكررها في القرآن بمعنى الطلاق.
قال تعالى:"يَا أيُّهَا النبي إذَا طَلقَتُمُ النًسَاءَ فَطلقوهن"
لِعِدتهن"/ الطلاق: 1/."
وقال تعالى:"وَأسَرِّحْكُن سَرَاحًا جَمِيلًا"/ الأحزاب: 28/.
وقال تعالى:"أوْ فَارِقوهُن بِمَعْرُوف"/ الطلاق: 2/.
(4) كقوله: الْحَقِي بأهْلكِ، ما أنت بامرأتي، أنت خَليةٌ.
فإن نوى طلاقًا طلقت، لماَ رواه البخاري (4955) عن عائشة رضي
الله عنها: أن ابْنَةَ الجُون، لما أدْخلَتْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ودنا منها، قالت: أعَوذ بالله منكَ، فقال:(لَقد عذْت بعظيم،
الْحقي بأهْلِكِ).
وإن لم ينو طلاقًا لا تطللق دل على ذلك:
ما رواه البخاري (4156) ومسلم (2769) في حديث تَخلف كعب بن
مالك رضي، الله عنه عن غزوة تبوِك قال: لما مضت أربعون من الخمسين =