واثنتان بالرضاع:
1 -الأم المرضعة
2 -والأخت من الرضاع [1]
وأربع بالمصاهرة:
1 -أم الزوجة
2 -والربيبة إذا دخل بالأم
3 -وزوجة الأب
4 -وزوجة الابن [2] .
وواحدة من جهة الجمع: وهي
1 -أخت الزوجة [3]
ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها [4]
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [5]
(1) لقوله تعالى:"وَأمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرضَعنكُمْ وَأَخواتكمْ منَ الرَّضاعة".
(2) ثبتتَ حرمة زوجة الأب بقوله تعالى:"وَلا تنْكحَوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكمْ منَ النسَاء"، وثبتت حرمة غيرها بقوله تعالىَ:"وَأمهَاتُ نسائكَمْ ورَبَائبكُمَْ اللاتي في حُجوركم منْ نِسائكمْ اللاتي دَخلتم بهن فإِن لمْ تَكونُوا دخًلتُمْ: بهن فَلاَ جناحَ عليكُمْ وَحَلائلِ أبنَائكُم الَذينَ من ِأصْلابكم".
[وربائبكم جمع ربيبةَ وهي بنت الزوجة. دخلتم بهن: كناية عن الجماعَ.
جناح: حرج. حلائل: جمع حليلة وهي الزوجة. أصلابكم: أي من النسب، لا من التبني كما كان في الجاهلية].
(3) لقوله تعالى:"وَأنْ تَجمعوا بَينَ الأختين إلا ما قد سلَفَ".
(4) روى إلبخاري (4820) ومسلم (1408) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجمع بينَ المرْأة وعمتها، ولاَ بين المرْأة وخالتها) .
(5) روى البخاري (2503) ومسلم (4144) عن عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الرَّضَاعَةَ تحرم ما يحرم ومن الوِلادَة) .
وفي رواية عند البخاري (2502) ومسلم (1447) عن ابن عباس رضي