الصفحة 135 من 282

2 -وقبول المحتال

3 -وكون الحق مستقرا في الذمة

4 -واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه: في الجنس والنوع والحلول والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيل.

"فصل"ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها [1] ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه [2] إذا كان الضمان على ما بينا. وإذا غرم

(1) روى البخاري (2168) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنَازَة، فقالوا صَل عليها فقال (هَلْ عَلَيْهَا ديَنْ) قالوا: لا، قال: (فَهَلْ تَرَك شيئًا) قالوا: لا، فصلَى عليه. ثم أتي بجنَازة أُخرى، فقالوا: يا رسولَ الله صل عليها، قال: (هَلْ عَلَيْه دَيْن) قيل: نعم، قال: (فَهَلْ تَرَكَ شيئًا) قالوا: ثلاثةَ دَنَانير"فصلَى عليها. ثم أتِيَ بالثالثة، فقالوا: صل عليها، قال (هل تَرَكَ شيئًا) قالوا: لا، قال: (فهل عليه دَين) قالوا: ثلاثةُ دَناير، قال: (صَلوا عَلى صَاحِبِكُم) . قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دَيْنه، فصلَّى عَلَيْهِ. وعند النسائي (4/ 65) قال النبي صلى الله عليه وسلم (بالوفاء) قال: بالوفاء، فصلى عليه."

أي هذا العهد عليك أن تفي به. وعند ابن ماجه (2407) : فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به.

ويسُتأنَسُ لهذا بقوله تعالى:"وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بعِير وأنا بِه زعِيم"/ يوسف: 72/. زعيم: كفيل وضامن، وكان حمل البعير معلوم القدر لديهم.

(2) أما الضامن: فلقوله صلى الله عليه وسلم: (الْعَاريةُ مُؤداة،=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت