استقر ثبوتها في الذمة وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه [1] ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي [2] وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضى جميعه.
"فصل"والحجر على ستة:
1 -الصبي
2 -والمجنون
3 -والسفيه المبذر لماله [3]
4 -والمفلس الذي ارتكبته
(1) أي للراهن الرجوع عن الرهن ما لم يقبض المرتهن العين المرهونة، لقوله تعالى:"فَرِهَان مقبوُضَةٌ". فلا يلزم الرهن قبل القبض.
(2) لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يَغْلَقُ الرهْنُ مِنْ صَاحبِهِ، لَهُ غُنْمه وعلَيهَ غُرمُهُ) . رواه ابن حبان (1123) والحاكم (2/ 51) وصححه.
[لا يغلق: لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه الراهن. من صاحبه: أيَ هو من ضمانه فلا يضمن له إلا بالتعدي. غنمه: فوائده وثمراته. غرمه: نفقته ومؤونته] .
(3) قال تعالى:"وَلا تْؤتُوا السفهَاءَ أمْوَالَكُمْ الّتي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا"/ النساء: 5/.
[تؤتوا: تعطوا. السفاء: جمع سفيه وهو الذي لا يحسن التصرف بالما، ويضعه في غير مواضعه. أموالكم: نسب المال إلى الجميع، لأنه مال الله تعالى، وللأمة حق فيه، وإن كان ملكاٌ خاصًا للفرد. قيامًا: قوام معايشكم وقضاء حوائجكم بهذه الأموال] .
وقال تعالى:"فَإنْ كَانَ الَذِي عَلَيه الحَق سفيها أو ضعَيِفًا أوْ لا يَسْتَطيع أنْ يُمِل هُوَ فَليُمْلل وليَّه بالعدْلِ) / البقرة: 281/."
[الذي عليه الحق: المستدين. ضَعيفا: لصغر أو اختلال عقل. لا يستطيع أن يمل: لا يحسن الإملاء لعقدة في لسانه ونحوها، والإملاء هنا =