فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 177

يومين أو أكثر، مبادرةً بأدائها، لكن يُكره تأخيرها عن صلاة العيد إلا لعذر - كغَيبة مستحقٍ لها - وإنما يكره تأخيرها: لفوات المقصود منها عندئذٍ، وهو إغناء الفقراء عن الطلب صبيحة يوم السرور.

أخي القارئ، هذا بعض ما أَتحفَتْ به الشريعةُ الغرّاء من أحكام متعلقة بزكاة الفطر، أوردته مجملًا طلبًا للاختصار، وسأتبعه حالًا بأدلته مرتبة، مختتمًا بذلك مباحث هذا الفصل، الذي به تتم فصول الكتاب، - ولله الحمد والمنة -، نفعني الله وإياك بفقهه والعمل بما فيه.

1 - «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرة للصيام من اللغو والرَّفَث، وطعمة للمساكين» [283] .

2 - «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحرّ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» [284] .

(283) جزء من حديث أخرجه أبو داود؛ كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر، برقم (1609) ، عن ابن عباس رضي الله عنهما. كما أخرجه ابن ماجه بلفظ: «طُهْرَةٌ لِلصَّائِم» ، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الفطر، برقم (1827) ، عنه أيضًا. كما أخرجه الحاكم (1/409) ، وصححه - على شرط البخاري - وأقره الذهبي. وحسّن الحديثَ الألبانيُّ في «الإرواء» (3/332) .

(284) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخرجه البخاري؛ كتاب: الزكاة، باب: فرض صدقة الفطر، برقم (1503) . ومسلم؛ كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر، برقم (984) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت