ذكر المحرمات المتفق عليها في جميع الكتب السماوية {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} . [الإسراء:38] .
وفي الحديث:"إن الله يكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال"1. وأظن هذا يحمل كل ما تقدم على كراهة التنزيه.
قال الترمذي رحمه الله:"باب كراهة الحلف بغير الله"وساق بسنده حديث ابن عمر:"من حلف بغير الله فقد أشرك". وسكت الترمذي علذكر المحرمات المتفق عليها في جميع الكتب السماوية {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} . [الإسراء:38] .
وفي الحديث:"إن الله يكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال"1. وأظن هذا يحمل كل ما تقدم على كراهة التنزيه.
قال الترمذي رحمه الله:"باب كراهة الحلف بغير الله"وساق بسنده حديث ابن عمر:"من حلف بغير الله فقد أشرك". وسكت الترمذي على هذا، ولم يتعقبه بتأويل. ثم قال:"بابٌ"2 وساق بسنده الرواية الأخرى عن ابن عمر"من حلف بغير الله فقد كفر"3 وتأَوَّلَ لفظه"كفر"بأنها على وجه الزجر والتغليظ، لأن
1 أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الاستقراض- 3/ 87 ط إستانبول، ومسلم في صحيحه -كتاب الأقضية- 3/ 1341، عن المغيرة بن شعبة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال". وله ألفاظ عندهما.
2 في نسخة الترمذي المطبوعة مع شرحه"تحفة الأحوذي"5/ 132-135، و"عارضة الأحوذي"7/ 16-18، والطبعة السلفية 3/ 45: باب كراهية الحلف بغير الله وساق فيه حديث:"ألا، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم""... ليحلف حالف بالله أو ليسكت". ثم قال: باب، وساق حديث ابن عمر"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك". وفي طبعة الحلبي، 3/ 109-110: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله. ثم ساق الأحاديث السابقة تحت هذه الترجمة ولم يفصل بـ"باب"، وكذا في طبعة الدعّاس، 5/ 251-254.
قلت: لعل المؤلف وقع في يده نسخة من سنن الترمذي على ما وصف، لا سيما وتغاير النسخ في كتاب الترمذي أمر مشاهد.
3 أخرجه أبو داود -كتاب الأيمان والنذور- من سننه 3/ 570، والترمذي -كتاب الأيمان والنذور- من سننه 4/ 110، والإما أحمد في مسنده، وابن حبان فيى