فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 3151

قال الزهري وأبو مجلز كان هذا في حي من الانصار كان الرجل إذا توفي وخلف امرأة ألقى عليها وليه رداء فلا تقدر أن تتزوج هذا معنى كلامهما وزاد غيرهما ويتزوجها بغير مهر وربما ضارها ولا تقدر أن تتزوج حتى تفتدي منه فأنزل الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) الآية فيكون المعنى لا يحل لكم أن ترثوهن من أزواجهن فتكونوا أزواجا لهن ويجوز أن يكون المعنى لا تتزوجوهن لترثوهن قوله كرها فيكون الميراث وقع منهن بالكراهة منهن للعقد الموجب للميراث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت