وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون ، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:"كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر"رواه البخاري 0 فلا تجزئ الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهائم والأمتعة وغيرها ، لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (أي مردود عليه) "0
ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غرامًا من البر الجيد ، هذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلم الفطر 0
ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ، وتجزئ قبله بيوم أو بيومين فقط ، ولا تجزئ بعد صلاة العيد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم:"فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبوله ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"رواه أبو داود وابن ماجه 0 ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت إخراجها في بر أو بلد ليس فيه مستحق - أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها0
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 0