رَابِعًًَا: الْحَكَمُ عَلَى إِسْنَادِ الْحَدِيثِ
هَذَا الْحَدِيثُ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لأَنَّ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ ، وَلا يُحْتَمَلُ تَفَرُّدُهُ ، لأَنَّهُ صَدُوقٌ يُخْطِئُ وَقِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ علوس وَهُوَ مَجْهُولٌ . وَأَمَّا يَعْقُوبُ بْنُ خَلِيفَةَ بْنِ يُوسُفَ الأَعْشَى ، وَإِنْ كَانَ الأَزْدِيُّ رَمَاهُ بِالْكَذِبِ لَكِنْ تَابَعَهُ عُمَرُ بْنُ حَكِيمٍ عِنْدَ الْخَطِيبِ . وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْجَوْزِىُّ ( الْمَوْضُوعَاتُ ج2/ص292) ، وَالسُّيُوطِيُّ ( اللآلِئُ الْمَصْنُوعَةُ ج2/ص157) ، وَابْنُ عِرَاقٍ ( تَنْزِيهُ الشَّرِيْعَةِ ج2/ص225/39) ، وَالْعَجْلُونِيُّ ( كَشْفُ الْخَفَاءِ ج1/ص166 /435) . وكلهم أعلوه بِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ ، قَالُوا: قَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ جِدًَّا .
وَضَعَّفَهُ الأَلْبَانِيُّ ( السِّلْسِلَةُ الضَّعِيفَةُ ج7/ص472/ح3472) وَقَالَ: غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ طَاوسٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، وَهُوَ صَدُوقٌ يُخْطِئُ ؛ كَمَا فِي التَّقْرِيبِ ، وَتَحْتَهُ جَمَاعَةٌ لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُمْ .
خَامِسًَا: مَعْنَى الْحَدِيثِ