فهرس الكتاب

الصفحة 3634 من 3784

مدخل في العقل الشرع يتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضم يده اليمنى على اليسرى ثم يجعلها على الخاصرة بل هذا داخل في النهي وهذا النهي للكراهة كما قال المؤلف رحمه الله ثم ذكر المؤلف في الباب الثاني باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يشتهيه أو حال مدافعة الأخبثين فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني إذا قدم الطعام للإنسان وهو يشتهيه فإنه لا يصلي حتى يقضي حاجته منه حتى ولو سمع الناس يصلون في المسجد فله أن يبقى ويأكل حتى يشبع فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الإمام يصلي وهو يتعشى ولا يقوم حتى يفرغ وذلك لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة وهو مشغول القلب فإنه لا يطمئن في صلاته ولا يخشع فيها يكون قلبه عند طعامه والإنسان ينبغي له أن يصلي وقد فرغ من كل شيء فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ولكنه لا ينبغي أن يجعل ذلك عادة له بحيث لا يقدم عشاءه أو غداءه إلا عند إقامة الصلاة الثاني لا يصلي وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط فإن هذا أيضا يذهب الخشوع لأنه لا يدري الإنسان أيدافع البول والغائط الذي حصره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت