فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 3784

منه فالربع أفضل من الثلث، والخمس أفضل من الربع.

وإذا كان الورثة محتاجين فترك الوصية أولى؛ هم أحق من غيرهم قال النبي عليه الصلاة والسلام (( إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) )، فإذا كان الورثة الذين يرثونك تعرف أن حالهم، وسط والمال شحيح عندهم، وأنهم إلى الفقر أقرب، فالأفضل ألا توصي.

ففي هذا الحديث الإشارة إلى أن الإنسان يوصي، ولكن الوصية تنقسم إلى أٌقسام كما أشرنا، منها واجبة، ومنها محرمة، ومنها مباحة.

فالواجبة: أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة؛ لئلا يجحدها الورثة، فيضيع حق من هي له، لا سيما إذا لم يكن بها بينة.

والثانية من الوصية الواجبة وصية من ترك مالًا كثيرًا لأقاربه الذين لا يرثون بدون تقدير، لكن لا تزيد عن الثلث.

والوصية المحرمة: نوعان أيضًا: أن تكون لأحد من الورثة وأن تكون زائدة على الثلث.

والمباحة: ما سوى ذلك، ولكن الأفضل أن تكون المباحة من الخمس فأقل، وإن زاد الربع فلا بأس، وإلى الثلث فلا بأس، ولا يزيد على الثلث.

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما العمل بالكتابة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (( إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت