فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 2483

دونها، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك، ونزلت: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} الآية. وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب: الواجب، يقول: لا ينكحها إلا بشيء واجب لها صدقة، يسميها لها واجبة، وليس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبًا بغير حق.

قوله عز وجل: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (5) وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا (6) } .

قال الحسن في قوله: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ} ، لا تعطوا الصغار، والنساء. وقال قتادة في قوله: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا} ، أمر الله بهذا المال أن يخزن فيحسن خزانته، ولا يملكه المرأة السفيهة، والغلام السفيه.

وقوله تعالى: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} . قال ابن عباس: يقول الله سبحانه: لا تعمد إلى مالك وما خوّلك الله، وجعله لك معيشة، فتعطيه امرأتك أو بنيك، ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلح وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم، ورزقهم ومئونتهم. وقال مجاهد في قوله: {وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} ، قال: أمروا أن يقولوا لهم قولًا معروفًا في البر والصلة. وقال ابن جريج: عدة تعدوهم.

وقوله تعالى: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ} قال ابن عباس: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى} اختبروهم، {حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ} . قال: عند الحلم، فَإِنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت