فهرس الكتاب

الصفحة 1762 من 2001

بثمنه، ولا باستعمال شيء منه في غير الأكل والإهلال: التكبير: من قولهم

أهل الصبي كأن الصبي يكبر الله فعلًا، وإن لم يكبِّره قولًا؛ لدلالته على

الآية، كتسبيح الشجر والمدر فعلًا وإن لم يكن تسبيحه قولًا، فحرم ما سُميَّ

عند ذبحه الأصنام، (وَالْمُنْخَنِقَةُ) ما وقع في حلقه ما خنقه حبلًا كان

أو غيره، (وَالْمَوْقُوذَةُ) : المقتولة بضرب، يقال: وقذته

ضربًا، ويدخل فيه كل مقتول بغير ذكوه، فأما المرمي من الصيد بما يخرج بحدة فغير داخل في الموقوذة، بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام:

(إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب وخرق فكُل، فإن أصابه بعرض فلا يحل فإنه وقيذه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت